إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۹۹٥٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.