محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۲۱٤۷۰ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.