إثبات" بوجه عام " "خبرة " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ". نيابة عامة. قتل عمد. سلاح.
الطعن
رقم ۸٦۸ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۰٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.