وصف التهمة . مواد مخدرة . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
لا مصلحة للطاعن في النعي بشأن المخدر المضبط بالسيارة . ما دام أن ذلك لا أثر له على وصف التهمة التي دين بها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فـــــرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / محمد عبد العال و هاشـــــم النوبـــــــي أيـــــمن شعيب و خـــــــــالد الصاوي نواب رئيس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام منصور الحفناوي . وأمين السر السيد / حازم خيرى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 27 من جمادى الآخر سنة 1438 هـ…

