استعمال القوة والعنف مع موظف عام ". جريمة " أركانها " . قصد جنائي . قانون " تفسيره ". موظفون عموميون . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل
منها ".
الطعن
رقم ۳۲٤۷۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٦/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.