الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " " قرائن " . استعمال محرر مزور . اشتراك . أوراق رسمية . بطلان . تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " " الاشتراك في التزوير" . جريمة " أركانها " . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب معيب " " بطلانه " . قصد جنائي . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها "الطعنرقم ۲۹۰۹۹ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۳/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول