سلاح . ذخائر . ظروف مخففة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . محكمة النقض " سلطتها " . حكم
" تصحيح الحكم " .
الطعن
رقم ۱۲۹۱۱ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.