قتل عمد . سبق إصرار . عقوبة " تطبيقها " . ظروف مخففة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض" حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن. ما يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷٤٦۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٦/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.