الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةملكية " أرض البرك والمستنقعات " . أموال عامة . حكم "عيوب التدليل : مايعد قصوراً : مخالفة الثابت بالأوراق " .الطعنرقم ۲۱۸۰ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۰۳/۱۹الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۹۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول