الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتحكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال : مايعد كذلك ".الطعنرقم ۸۰٥۸ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٥/۰۷/۱۳الدائرةدوائر الايجاراتالمكتب الفنى٤٦رقم القاعدة۱۹٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول