دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بعدم معقولية الواقعة"
الموجز
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه و عدم معقولية تصوير الواقعة موضوعي. لا يستوجب رداً . استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ السعيد محمد برغوث نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد سامى إبراهيم و عابد راشد وليد عادل و عصمت أبو زيد نواب رئيس المحكمة . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عاصم . وأمين السر السيد / حسين بدرخان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 7 من جماد أول سنة 1437 ه…

