سرقة . إكراه . سلاح . إثبات " بوجه عام ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱۰۱۹۷ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٦/۱۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.