إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۱٥۷٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٦/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.