وصف التهمة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". قصد جنائى . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة الى الوصف القانوني السليم . اقتصار التعديل على استبعاد قصد الإتجار باعتباره ظرفا ً مشددا ً في جريمة حيازة مواد مخدرة . لا يستلزم تنبيه الدفاع . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ السعيد محمد برغوث نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد سامى إبراهيم و عابد راشد هادى عبد الرحمن و أحمد محمود شلتوت نواب رئيس المحكمة . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عاصم . وأمين السر السيد / حسين بدرخان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 7 من جماد أول سنة 1437…

