محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
لمحكمة الموضوع تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما تشاء منها والإعراض عما عداه . دون أن تكون ملزمة بيان علة ذلك . الجدل الموضوعي في ذلك . غير جائز أمام النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / طــــــــــه قـــــاســــــــم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / حـــســــــن الـغـــزيـــري و رافـــــــــــــــع أنــــــــــــــــــــور و عــــــــــادل عـــــــمــــارة و يــحــيـــــى ريــــــــــــــــاض نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن مهران . وأمين السر السيد / علي جودة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 26 من رجب سنة 1438 هـ…

