حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراد الأدلة السائغة على ثبوتهما في حقه على نحو كاف . لا قصور .
عدم رسم القانون نمطًا لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / طــــــــــه قـــــاســــــــم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / حـــســــــن الـغـــزيـــري و رافـــــــــــــــع أنــــــــــــــــــــور و عــــــــــادل عـــــــمــــارة و يــحــيـــــى ريــــــــــــــــاض نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن مهران . وأمين السر السيد / علي جودة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 26 من رجب سنة 1438 هـ…

