نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب "
الموجز
التقرير بالطعن وتقديم أسبابه دون النعى على الحكم بأية مناع . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــــض الدائــرة الجنائيـة الثلاثاء ( ب) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ السعيد محمد برغوث نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / محمـــــد سامــــــى إبراهيم و عابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد راشــــــــــــــــد هـــــــــــــــــادى عبد الرحمن و أحمــــد محمود شلتوت نـــــواب رئيس المحكمة . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عاصم . وأمين السر السيد / حسين بدرخان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 7 من جماد أول سنة…

