إثبات" بوجه عام" " شهود " . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير اقوال الشهود" . نقض "اسباب الطعن .ما لا يقبل منها "0
الطعن
رقم ۲۹٦۳۸ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.