حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". إثبات"بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۳٤۷۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.