إثبات " بوجه عام "" شهود " " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۹٤۱٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.