سرقة . إكراه . قبض . احتجاز بدون امر احد الحكام محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٥۳٦٥ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٥/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.