دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش""الدفع بعدم جدية التحريات". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لايوفره". نقض "المصلحة في الطعن""أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۳۲٦۸ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.