محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها"
الموجز
الدفع بتلفيق الاتهام و كيديته. موضوعى. لا يستوجب رداً. استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الأحد ( أ ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عـــــــــــــــادل الحنـــــــــــــــاوى نائب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة المستشاريــــن/ صفوت أحمد عبد المجيد و خلـــــف عبــــد الحافــــــظ وأيمــــــــــــن الجمــــــــــــــــــــــال و مصطفــــــى الدخميسـى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الله . وأمين السر السيد / أحمد جوده . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 20 من جمادى الآخر سنة 1438…

