إثبات " بوجه عام " " شهود" . محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل". مأمورو الضبط القضائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". مواد مخدرة .
الطعن
رقم ۲٦۲۲ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۱/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.