إثبات " بوجه عام " . ضرب " ضرب افضى الى موت " . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۲٤۲۸ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٥/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.