حق الدفاع في إبداء كل ما يراه مفيداً من أقوال وطلبات وأوجه مرافعة . على المحكمة سماع ما يبديه لها من ذلك وإجابته إليه إن رأت ذلك أو رفضه مع بيان العلة .
مبدأ شفوية المرافعة : أساسه ومفاده ؟
الطعن
رقم ۱۲۷٥۹ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.