قتل عمد. جريمة " أركانها ". باعث. قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۲٤۲۸ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٥/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.