قانون " تطبيقه " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . مواد مخدرة .
الموجز
نعي الطاعن بعدم إثبات ضابط الواقعة للمأمورية بدفتر الأحوال . غير مقبول . أساس ذلك : أن الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فـــــرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / محمد عبد العال و هاشـــــم النوبـــــــي صــــــلاح محمد و خــــــــــالد الصاوي نواب رئيس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام منصور الحفناوي . وأمين السر السيد / حازم خيرى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 27 من جمادى الآخر سنة 1438 هـ…

