إثبات " بوجه عام ". دفوع " الدفع بنفي التهمة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۸۰۹٥ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۱٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.