إثبات "شهود" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۲۳۹۹ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٥/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.