إثبات " شهود " " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۷۹۱۱ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.