إثبات " بوجه عام " " شهود " " أوراق رسمية " . قبض . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . .
الطعن
رقم ٤۷۳۸۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.