حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " بوجه عام " " شهود " .محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
عدم تقييد القاضى الجنائي بنصاب معين في الشهادة . حقه في تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن اليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
أمساك الضابط عن الأدلاء بأسماء القوة المرافقة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله تعويل المحكمة على شهادة شاهد واحد . لا يعيبه .
حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بطلان .
الطعن
رقم ۱٤۸۷٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۱/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.