الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في مطاق التدليل " .الطعنرقم ۱۹۳۸۰ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۱۰/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول