إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . قتل عمد . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" .
الطعن
رقم ۳٦۱۸۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.