نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن بع الميعاد وعدم إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي /محمــد محمــود محــاميد " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــاة / عـــــــــــــــلى سليمـــــانو محمــود عبد الحفيــظ خــــــــــــــــــــالد الجنديو حســــام الديــن لطــفى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مــاجد يحيى. وأمين السر السيد / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 7 من شعبــان سنة 1437 هـ الموافق…

