نقض " نطاق الطعن " . دعوى مدنية .
الموجز
تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم .
اقتصار طعن المدعى بالحقوق المدنية على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية . أثره : عدم قبول الطعن . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الأحد ( أ ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عـاصــم عبــد الجبــــــــــار نائب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة المستشاريــــن/ عـــــــــــــــادل الحنــــــــــــــاوى و صفوت أحمد عبدالمجيد وعصـــــــــــام عبــــــــــــــاس و خلـــــف عبــــــد الحافـــظ نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الله . وأمين السر السيد / أحمد جودة . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 22 من جمادى الأول سنة 1438…

