إثبات " بوجه عام " " شهود " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال
الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٦٦۳۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٥/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.