إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٦۸٦٥ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.