إثبات " بوجه عام" " شهود". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". ضرب أفضى إلى عاهة.
الطعن
رقم ۷٦٥۹ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.