شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

الطعن
رقم ۳۳۷۲٥ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰٤/۰۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

حق المحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي. دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها . قضاؤها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت. مفاد إطراحها؟
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد القاضي /محمــد محمــود محــاميد " نائب رئيس المحكمـة "
وعضويــة السادة القضــــــــاة / عـــــــــــــــلى سليمـــــانو محمــود عبد الحفيــظ
أحمـــد عبـــد الودود و عبــاس عبــد الســــــلام
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صــلاح صديق.
وأمين السر السيد / خالد عمر .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 2 من رجــب سنة 1437 هـ الموافق 9 من أبريل سنة 2016م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 33725 لسنة 84القضائية .
المرفـــوع مــن

خــالد جمال عبد الناصر على" المحكوم عليه "

ضــــــــــــــــــــــــــد

النيـــابة العــامة
" الـوقـائـــع "
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ــ خالد جمال عبد الناصر على " طاعن " 2ــ محمد إبراهيم عبد الله إبراهيم فى قضية الجناية رقم 2268 لسنة 2014 قسم بولاق الدكرور
(والمقيّدة بالجدول الكــلى برقم 2035 لسنة 2014كــلى) .
بأنهمافى يوم 2 من فبراير سنة 2014ــــ بدائرة قسم بولاق الدكرورـــ محافظة الجيزة:-
المتهم الأول:
أ ــ أحرز بقصد الإتجار مادة مخدرة " ترامادول " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ب ــ أحرز سلاحاً أبيض " مطواة " بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المتهمالثاني:
أحرز بقصد التعاطيمادة مخدرة " ترامادول " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات الجيــزةلمحاكمتهماطبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت فى 29 من سبتمبر سنة 2014 عملاً بالمواد 1 ، 2 ،
7/1 ، 34/1 بنــد أ ، 37/1 ، 42/1 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122
لسنة 1989 والبنــد المضاف للقسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 ، والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدّل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 65 لسنة 1981 ، والبنــد رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون والمعدّل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.
حضوريــاً للأول بمعاقبة خالد جمال عبد الناصر على بالسجن المؤبد وتغريمه مائتي ألف جنيه عمّا أسند إليه والمصــادرة ، وغيابيــاً للثاني محمد إبراهيم عبد الله إبراهيم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عمّا أسند إليه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه الأول فىهذا الحكم بطريق النقض فى18 من أكتوبر
سنة 2014.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الأول فى13 من نوفمبر سنة 2014موقعاً عليها من الأستاذ / صــابر صليب حنــا شحاتهالمحامي.
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبــين بمحضـــر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
قانوناً :-
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز أقراص الترامادول المخدر بقصد الإتجارفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح أبيض
" مطــواة " بغير مسوغ قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلّتها بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما والظروف التى وقعت فيها ، وجاء بصورة غامضة وبصيغة عامة معماه، وجاء قاصراً فى استظهار أركان الجريمتين بركنيها الماديوالمعنوي ، واطرح برد قاصر دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وأن ضابط الواقعة اختلق بنفسه تلك الحالة ليصحح بها الإجراء الباطل ، واعتنقت المحكمة تصويره فى ذلك رغم عدم معقوليته وعدم اتفاقه مع العقل والمنطق ملتفتاً عن رواية الطاعن بالتحقيقات ، وتساند الحكم لأقوال ضابط الواقعة رغم تناقضها ،
ولم يعرض لأقوال شهود النفي ، وأخيراً التفت عن دفعه ببطلان الإقرار المنسوب صدوره عنه بمحضر الضبط ، ممّا يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقّه أدلة سائغة من شأنها
أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها
من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لن يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، ومتى كان مجموع
ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ــ على نحو ما أورده الحكم بمدوناته ــ ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويضحى منعى الطاعن فى هذا الشأن ولا محل له . لمّا كان ذلك ، وكان مناط المسئولية فىحالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة ، وبسط سلطانه عليه بأيّة صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ، ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائيفى جريمة إحراز وحيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن طالما أن ما أورده الحكم فى مدوناتهكافياً فى الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط على علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور فى هذا الصدد يكون غير سديد . لمّا كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه فى منطق سائغ وصحيح فى القانون ، ذلك أنه من المقرر أن التلبّس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ، ومتى قامت فى جريمة صحّت إجراءات القبض والتفتيش فى حق كل من له اتصال بها سواء أكان فاعلاً أم شريكاً ، ويكفى لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه ، فأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية
لا تحتمل شكاً ، وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها
هو من الأمور الموضوعية البحتة التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع ــ وفقاً للوقائع المعروضة عليها ــ بغير معقب ، مادامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فى حكمها .
لمّا كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة لم يقبض على الطاعن إلا عندما تحقق من اتصاله بالجريمة . إذ شاهد المخدر المضبوط حالة قيام
المحكوم عليه الثاني بشرائه وتسلّمه من الطاعن بما يكفى لتوافر المظاهر الخارجية التى تنبئ عن وقوع الجريمة ، فإن ما انتهى إليه الحكم من قيام حالة التلبس التى تسوغ القبض والتفتيش يكون صحيحاً فى القانون ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لمّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد فى أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته ، مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولمّا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس لا يكون مقبولاً . لمّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن أوجه التعارض والخلاف فى أقوال ضابط الواقعة التى عوّل عليها فى إدانته ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
لمّا كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعوّل على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى بيّنتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ومن ثم فإن
ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لمّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع ، وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه ، فلا معقب عليها فى ذلك ،
ولمّا كانت الأدلة التى أوردها الحكم من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة إحراز عقار الترامادول المخدر بقصد الإتجار التى دين بها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى واقعة الدعوى وتقدير أدلتها ،
ممّا تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لمّا كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند فى قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن بمحضر الضبط ، بل ما ورد على لسان ضابط الواقعة بما أقرّ له به الطاعن عند ضبطه
وهو بهذه المثابة لا يعد اعترافاً بالمعنى الصحيح أو إقرار مستقل للطاعن وإنما مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة ، فلا محل للنعي على الحكم إغفاله الرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع فى هذا الشأن ويكون منعاه غير مقبول . لمّا كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة هو دفاع موضوعي لا يستوجب فى الأصل من المحكمة رداً خاصاً
أو صريحاً طالما أن الرد عليه يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ــ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ــ ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي لم ترد فى حكمها الرد على هذا الدفع ويكون منعاه فى هذا الشأن غير سديد . لمّا كان ما تقدم ،
فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة :بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
أمين الســر رئيس الدائرة

مبادئ ذات صلة

  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا