الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة. جريمة " أركانها " . تفتيش " التفتيش بغير ادن ". تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . قبض . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " . الطعنرقم ۳۳۷۲٥ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰٤/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول