احتجاز بدون أمر أحد الحكام . قبض . الحصول على مبلغ نقدي بطريق التهديد . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٦٤۲۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۰/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.