إثبات " بوجه عام " " شهود ". استدلالات . مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "
" سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۳۷۰٤ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.