إثبات " بوجه عام " . اشتراك . تزوير . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۱۱۸٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.