الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةضرب " ضرب أحدث عاهة " . أسلحة وذخائر . ارتباط . غرامة . عقوبة " تطبيقها " " العقوبات الأصلية " " العقوبة التكميلية " " عقوبة الجرائم المرتبطة " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .الطعنرقم ۲۱۸۹۸ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰٤/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول