نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به . تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد شرط لقبوله . التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معًا وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر .
عدم تقديم الطاعن أسبابًا لطعنه . أثره : عدم قبول الطعن شكلًا .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / طــــــــــه قـــــــاســــــــم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / حـــســــــن الــغـــــزيــــري و د / عــــادل أبو النجــا و أحـــمــــــد رضــــــــــوان و مـحــمــد عبد الـهـادي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن مهران . وأمين السر السيد / علي جودة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 26 من…

