قتل عمد. ضرب " ضرب افضي إلى موت " . إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". دفاع " الإخلال بحق الدفاع .
ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۱۳۱٥۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.