إثبات "بوجه عام" " شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل". نقض
" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۳۱٥۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.