الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةبنوك . رسوم " رسم الدمغة "الطعنرقم ۹۹۲ لسنة ٤۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۳/۰۲/۰۷الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى۳٤رقم القاعدة۹٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول